136الوجازة في الأثبات والإجازةالوجازة في الأثبات والإجازةДияб Аль-Гамди ذياب الغامدي Издательدار قرطبة للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыLicenses•РегионыСаудовская Аравияالبَابُ السَّابِعُأسَانِيْدُ المَذَاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعَةِولَنا في المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأرْبَعَةِ أسَانِيْدُ كَثِيْرَةٌ عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ المَذْكُوْرِيْنَ وغَيْرِهِم، إلاَّ أنَّني اقْتَصَرْتُ عَلى ذِكْرِ بعْضِ أسَانِيْدِهَا؛ طَلبًا للاخْتِصَارِ.ومَنْ أرَادَها؛ فَلْيَنْظُرْهَا في الأثْبَاتِ المَذْكُوْرَةِ في هَذا الكِتَابِ، واللهُ أعْلَمُ.أقُوْلُ وباللهِ التَّوْفِيْقُ:(١)سَنَدُ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّللإمَامِ العَلَّامَةِ الفَقِيْهِ المُجْتَهِدِ فَقِيْهِ الكُوْفَةِ وعَالمِ الأمَّةِ أبي حَنِيْفَةَ النُّعْمانَ بنِ ثَابِتِ بنِ زُوْطَا التَّيْمِيِّ الكُوْفيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى (٨٠ - ١٥٠)فأمَّا سَنَدُ المَذْهَبِ الحَنَفِي، فَأرْوِيْه مِنْ طُرُقٍ عَدِيْدَةٍ مِنْها:عَنْ شَيْخِنا صَالِحِ أحمَدَ الأرْكَانيِّ الحَنَفِيِّ ﵀ (١٤١٨)، وهُو عَنِ شُيُوْخِه الثَّلاثَةِ مُحمَّد إبْرَاهِيْمَ بنِ سَعْدِ اللهِ الخَتَنِي المَدَني الحَنَفِي، ومُحمَّد أمِيْنِ الكُتْبِي المَكِّي الحَنَفِي، ومُحمُوْدِ بنِ نَذْرٍ الطِّرَازِي المَدَني الحَنَفِي، ثَلاثَتُهُم:1 / 145КопироватьПоделитьсяСпросить AI