Причины законов
علل الشرائع
فاقيموا قسامة خمسين رجلاه اقده به برمته، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وإله ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأي الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان يقتل به، فكيف عن قتله وإلا حلف المدعي عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون. 2 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن اسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله، العلة في البينة في جميع الحقوق على المدعي، واليمين على المدعي عليه ما خلا الدم، لان المدعي عليه جاحد ولا يمكنه اقامة البينة على الجحود، لانه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لانه حوط يحتاط به المسلمين لئلا يبطل دم امرئ مسلم وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة اقامة البينة عليه، لان من شهد على انه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة ان جعل خمسين رجلا، فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم. 3 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن القسامة، قال: هي حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يمكن بشئ، وانما القسامة حول يحتاط به الناس. 4 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه الله عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: انما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكى إذا رأي الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص.
--- [ 543 ]
Страница 542