Причины законов
علل الشرائع
12 - أبي رحمه الله عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فسألني رجل وقال: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا، قال قلت جعلت فداك انه مجوسي ينكح امه واخته، قال: أو ليس ذلك في دينهم نكاح 13 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لانهما قد قضيا شهوتهما. وعلى المحصن والمحصنة الرجم. 14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن اسماعيل بن خالد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: في القرآن الرجم؟ قال: نعم، قال الشيخ: والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة. 15 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية، فكاد الناس يقتل بعضها بعضا من الزحام، فلما رأي ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح، قال: فجعل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأي ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها فانه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين قال: فو الله ما تحرم شفة لها. 16 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: قضى علي (ع) في رجل تزوج امرأة رجل انه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد، وقال: لو علمت انك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة. 17 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهود على الايلاج والاخراج، قال: قال لا أحب ان أكون أول الشهود الاربعة اخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
--- [ 541 ]
Страница 540