518

Причины законов

علل الشرائع

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

تدفع عن نفسها العدة والرجل يدفع عن نفسه المهر. 8 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن ادريس قال: حدثنا محمد بن أحمد عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القزويني عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك. (باب 290 - العلة التي من أجلها يكره النفخ في القدح) 1 - أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الحسين المخزومي قال: حدثنا محمد بن عيسى بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينفخ في القدح، قال: لا بأس وانما يكره ذلك معه غيره كراهية أن يعاقبه وعن الرجل يتفخ في الطعام: قال اليس انما يريد يبرده، قال: نعم، قال: لا بأس. قال مؤلف هذا الكتاب: الذي افتى به واعتمده هو انه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره ولا اعرف هذه العلة إلا في (هذا) الخبر. (باب 291 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يؤاجر) (الارض بحنطة وشعير ويزرعها الحنطة والشعير) (ويجوز له أن يؤاجرها بالذهب والفضة) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم ابن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما سئلا: ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجرها الارض بالطعام، ويؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك ان الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز اجاره حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

--- [ 519 ]

Страница 518