501

Причины законов

علل الشرائع

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

ابن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله قال: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواحهن، قال: لان على الرجال مؤنة المرأة، لان المرأة بايعة نفسها، والرجل مشترى، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا شراء بغير اعطاء الثمن مع النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة. (باب 263 - العلة التي من أجلها يكره أن يكون) (المهر أقل من عشرة دراهم) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: اني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي. قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا فاوردته في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة، والذي اعتمده وافتى به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة. 2 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي ايوب الخراساني عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ادنى ما يجزى من المهر، قال: تمثال من سكرة. (باب 264 - العلة التي من أجلها إذا زنى الرجل) (قبل الدخول بأهله فرق بينهما) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي (ع) ان الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل

--- [ 502 ]

Страница 501