260

Обычаи дней

عوائد الأيام

Редактор

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

لا تغصب، فالحكم الصحة، لما مر من وجوب تقديم الخاص.

ولو كانا خاصين، فحكمهما كالثاني بلا تفاوت ثم خصوصية المأمور به تارة تكون باللفظ، كما مر، وأخرى من جهة خارجية وان لم يكن اللفظ خاصا، كما إذا قال: أكرم العالم، ولا تكرم البصري ، وانحصر العالم في البصري وهذا على قسمين، لان الامر إما يعلم الانحصار أولا، فان علم، فحكمه حكم الخاص اللفظي، والا فحكمه حكم المأمور به العام أو المطلق، ومثله خارج عما نحن فيه، لان الكلام في أوامر الله سبحانه.

ولكن كون الخاص بواسطة الانحصار مثل الخاص اللفظي إنما هو إذا كان المأمور شخصا واحدا في وقت معين واحد، أو كان الانحصار متحققا في جميع أوقات الامر لجميع المأمورين.

أما لو كان للمأمور به إطلاقا من حيث الوقت أو الشخص أو هما، فحكمه حكم التقدير الأول.

ولو كان للمأمور به عموما من حيث الوقت، نحو: أكرم العالم في كل أول شهر، واتفق الانحصار في أول شهر واحد في البصري. أو من حيث المأمورين، نحو: أكرموا العالم، خطابا لجماعة، واتفق الانحصار لبعضهم. أو من الحيثيتين معا، فاتفق الانحصار للجميع في بعض الأوقات، أو في جميع الأوقات لبعضهم، أو في البعض للبعض، فليس كذلك، بل هو من قبيل تعارض العامين، وحكمه كالثاني بعينه.

ومن هذا القبيل قوله: صل، ولا تغصب - مع انحصار المكان لشخص في المكان المغصوب - لعموم المكلفين والأوقات.

نعم لو كان دليل العموم في الوقت أو الشخص غير العموم اللفظي، ولم يكن شاملا لمحل الانحصار، كما إذا كان دليل العموم الاجماع، ولم يتحقق في محل الانحصار، مثل أن يقول بعضهم بسقوط الصلاة حينئذ، فالحكم البطلان،

Страница 275