61Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الْخَمْرُ. وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْنَى الْخَمْرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ الْخَمْرُ، أَنْبَأَ عَنْ مَعْنَى الْعَقَارِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ الْعَقَارُ، بِلَفْظِ الْخَمْرِ، وَهُوَ أَظْهَرُ مُرَادِفٍ لَهُ.[شروطُ الْحُدُودِ الثَلَاثَةٌ]ش - شَرْطُ الْحُدُودِ ثَلَاثَةٌ: الِاطِّرَادُ، وَهُوَ: الِاسْتِلْزَامُ مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ، أَيْ إِذَا وُجِدَ الْحَدُّ، وُجِدَ الْمَحْدُودُ.وَالِانْعِكَاسُ أَيْ: الِاسْتِلْزَامُ مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ، أَيْ إِذَا عُدِمَ الْحَدُّ عُدِمَ الْمَحْدُودُ.وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِلْمَحْدُودِ ; وَإِلَّا لَكَانَ أَعَمَّ أَوْ أَخَصَّ. وَهُمَا لَا يَصْلُحَانِ لِلتَّعْرِيفِ.أَمَّا الْأَعَمُّ ; فَلِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْأَخَصِّ أَصْلًا، وَلِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّمْيِيزَ، وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ التَّعْرِيفِ: التَّمْيِيزُ.وَأَمَّا الْأَخَصُّ فَلِأَنَّهُ أَخْفَى مِنَ الْأَعَمِّ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ وُجُودًا مِنْهُ. وَلَمَّا ذَكَرَ الذَّاتِيَّ فِي تَعْرِيفِ الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ، أَرَادَ أَنْ يُشِيرَ إِلَى مَعْنَاهُ.1 / 66КопироватьПоделитьсяСпросить AI