424Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиص - الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: الْمُكَلَّفُ. (مَسْأَلَةٌ): الْفَهْمُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ. وَقَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ جَوَّزَ الْمُسْتَحِيلَ ; لِعَدَمِ الِابْتِلَاءِ.لَنَا: لَوْ صَحَّ - لَكَانَ مُسْتَدْعَى حُصُولِهِ مِنْهُ طَاعَةٌ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَلَصَحَّ تَكْلِيفُ الْبَهِيمَةِ ; لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الْفَهْمِ.ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ - لَمْ يَقَعْ، وَقَدِ اعْتُبِرَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَقَتْلُهُ وَإِتْلَافُهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ تَكْلِيفٍ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الْأَسْبَابِ، كَقَتْلِ الطِّفْلِ وَإِتْلَافِهِ.ص - قَالُوا: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. قُلْنَا: يَجِبُ تَأْوِيلُهُ، إِمَّا بِمِثْلِ " لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمٌ ". وَإِمَّا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الثَّمِلُ لِمَنْعِهِ التَّثَبُّتَ، كَالْغَضَبِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 435КопироватьПоделитьсяСпросить AI