395Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوَالْمَعْنَوِيَّةِ، كَالْإِسْكَارِ وَالْمِلْكِ وَالضَّمَانِ وَالْعُقُوبَاتِ، وَبِالْمَانِعِيَّةِ لِلْحُكْمِ لِحِكْمَةٍ تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ، كَالْأُبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ وَلِلسَّبَبِ لِحِكْمَةٍ تَحِلُّ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ، كَالدَّيْنِ فِي الزَّكَاةِ.فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَلْزِمُ عَدَمَهُ - فَهُوَ شَرْطٌ فِيهِمَا، كَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَالطَّهَارَةِ.ص - وَأَمَّا الصِّحَّةُ وَالْبُطْلَانُ أَوِ الْحُكْمُ بِهِمَا - فَأَمْرٌ عَقْلِيٌّ ; لِأَنَّهَا إِمَّا كَوْنُ الْفِعْلِ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ، وَإِمَّا مُوَافَقَةُ أَمْرِ الشَّرْعِ. وَالْبُطْلَانُ وَالْفَسَادُ نَقِيضُهَا.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 405КопироватьПоделитьсяСпросить AI