364Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوَأُجِيبَ: إِنْ أُرِيدَ بِـ " لَا يَصِحُّ " وَ" وَاجِبٌ " لَا بُدَّ مِنْهُ - فَمُسَلَّمٌ. وَإِنْ أُرِيدَ مَأْمُورٌ بِهِ - فَأَيْنَ دَلِيلُهُ؟ [وَإِنْ سُلِّمَ الْإِجْمَاعُ فَفِي] الْأَسْبَابِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ.ص - (مَسْأَلَةٌ): يَجُوزُ أَنْ يُحَرَّمَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ. خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَهِيَ كَالْمُخَيَّرِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ وَاجِبًا حَرَامًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 374КопироватьПоделитьсяСпросить AI