237Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مُمْكِنًا، اشْتُرِطَ.ص - الْمُشْتَرَطُ: لَوْ كَانَ حَقِيقَةً، وَقَدِ انْقَضَى، لَمْ يَصِحَّ نَفْيُهُ.ص - وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ كَالْأَخَصِّ. فَلَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ.ص - قَالُوا: لَوْ صَحَّ بَعْدَهُ - لَصَحَّ قَبْلَهُ.ص - أُجِيبُ: [إِذَا] كَانَ الضَّارِبُ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الضَّرْبُ - لَمْ يَلْزَمْ.ص - النَّافِي: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى صِحَّةِ " ضَارِبٍ أَمْسِ " وَأَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ.ص - أُجِيبَ: مَجَازٌ كَمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِاتِّفَاقٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 245КопироватьПоделитьсяСпросить AI