209Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الْأَسْمَاءَ الشَّرْعِيَّةَ إِنْ أُجْرِيَتْ عَلَى الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، تُسَمَّى: غَيْرَ دِينِيَّةٍ. وَإِنْ أُجْرِيَتْ عَلَى الْمُشْتَقَّاتِ مِنَ الْفَاعِلِينَ، كَالْمُؤْمِنِ، وَالْفَاسِقِ، وَالْكَافِرِ تُسَمَّى: دِينِيَّةً.وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ وَبَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ وَاقِعَةٌ. إِنَّمَا الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ مُبْتَدَأَةٌ، غَيْرُ مَنْقُولَةٍ مِنَ الْحَقَائِقِ اللُّغَوِيَّةِ. وَالْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ بِخِلَافِهِ.ش - هَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ. تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْقَطْعَ حَصَلَ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الشَّرْعِ مَوْضُوعَةٌ لِلرَّكَعَاتِ، وَالزَّكَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ كَذَلِكَ، أَيْ مَوْضُوعَةٌ لِلْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ.أَمَّا الزَّكَاةُ، فَلِلْمِقْدَارِ الْمُخْرَجِ مِنَ النِّصَابِ. وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَلِلْإِمْسَاكِ الشَّرْعِيِّ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ إِلَى آخِرِهِ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ. وَأَمَّا الْحَجُّ،1 / 217КопироватьПоделитьсяСпросить AI