171Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиص - قَالُوا: تَعْرِيفُ [الْمُعَرَّفُ] .ص - قُلْنَا: [عَلَامَةٌ ثَانِيَةٌ] .ص - (مَسْأَلَةٌ): الْحَدُّ وَالْمَحْدُودُ، وَنَحْوُ عَطْشَانَ نَطْشَانَ غَيْرُ مُتَرَادِفَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى الْمُفْرَدَاتِ، وَنَطْشَانُ لَا يُفْرَدُ.ص - (مَسْأَلَةٌ): يَقَعُ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ ; لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَلَا حَجْرَ فِي التَّرْكِيبِ.ص - قَالُوا: لَوْ صَحَّ - لَصَحَّ " خِدَائِي أَكْبَرُ ".ص - وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ، وَبِالْفَرْقِ بِاخْتِلَاطِ اللُّغَتَيْنِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 179КопироватьПоделитьсяСпросить AI