153Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиص - فَالْأَوَّلُ إِنِ اشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ فَهُوَ: الْكُلِّيُّ. فَإِنْ تَفَاوَتَ، كَالْوُجُودِ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، فَمُشَكِّكٌ وَإِلَّا فَمُتَوَاطِئٌ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكْ فَجُزْئِيٌّ. وَيُقَالُ لِلنَّوْعِ أَيْضًا: جُزْئِيٌّ.ص - الثَّانِي مِنَ الْأَرْبَعَةِ: مُتَقَابِلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ.ص - الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ - فَمُشْتَرَكٌ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ.ص - الرَّابِعُ مُتَرَادِفَةٌ. وَكُلُّهَا مُشْتَقٌّ وَغَيْرُ مُشْتَقٍّ، صِفَةٌ وَغَيْرُ صِفَةٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 158КопироватьПоделитьсяСпросить AI