149Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]قَوْلُهُ: " وَيَلْزَمُهُمْ " أَيْ يَلْزَمُ الْقَائِلِينَ بِالتَّفْسِيرِ الثَّانِي أَنَّ نَحْوَ " ضَارِبٍ " وَ" مُخْرِجٍ " أَيْ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ وَالْمَفْعُولِينَ مُرَكَّبٌ ; لِكَوْنِهِ مُرَكَّبًا مِنَ الْمَصْدَرِ مَعَ صِيغَةٍ خَاصَّةٍ يَدُلُّ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَعْنًى.وَلَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا ذَلِكَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّرْكِيبِ: تَرَتُّبُ أَجْزَاءٍ مَسْمُوعَةٍ، إِمَّا أَلْفَاظٌ أَوْ حُرُوفٌ، وَالْمَصْدَرُ مَعَ الصِّيغَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ.[أقسام الْمُفْرَد]ش - لِأَنَّ الْمُفْرَدَ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ أَوْ لَا، الثَّانِي: الْحَرْفُ. وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، أَعْنِي الْمَاضِيَ وَالْحَالَ وَالْمُسْتَقْبَلَ أَوْ لَا، وَالثَّانِي: الِاسْمُ. وَالْأَوَّلُ: الْفِعْلُ. وَيُعْلَمَ مِنَ التَّقْسِيمِ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.[دلالة المفرد]ش - اعْلَمْ أَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِهِ بِحَيْثُ إِذَا سُمِعَ أَوْ تُخُيِّلَ، لَاحَظَتِ النَّفْسُ مَعْنَاهُ.1 / 154КопироватьПоделитьсяСпросить AI