121Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиالثَّانِي: جُزْئِيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَكُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ. بَعْضُ الْبُرِّ مُقْتَاتٌ، وَكُلُّ بُرٍّ رِبَوِيٌّ، فَيُنْتِجُ [مِثْلَهُ] وَيَتَبَيَّنُ كَالْأَوَّلِ.الثَّالِثُ: كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَجُزْئِيَّةٌ مُوجَبَةٌ. كُلُّ بُرٌّ مُقْتَاتٌ، وَبَعْضُ الْبُرِّ رِبَوِيٌّ، فَيُنْتِجُ مِثْلَهُ، وَيَتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْكُبْرَى وَجَعْلِهَا الصُّغْرَى وَعَكْسِ النَّتِيجَةِ.الرَّابِعُ: كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَكُلِّيَّةٌ سَالِبَةٌ. كُلُّ بُرٍّ مُقْتَاتٌ، وَكُلُّ بُرٍّ لَا يُبَاعُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، فَيَنْتُجُ: بَعْضُ الْمُقْتَاتِ لَا يُبَاعُ وَيَتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الصُّغْرَى.الْخَامِسُ: جُزْئِيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَكُلِّيَّةٌ سَالِبَةٌ. بَعْضُ الْبُرِّ مُقْتَاتٌ، وَكُلُّ بُرٍّ لَا يُبَاعُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، فَيَنْتُجُ وَيَتَبَيَّنُ مِثْلُهُ.السَّادِسُ: كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَجُزْئِيَّةٌ سَالِبَةٌ. كُلُّ بُرٍّ مُقْتَاتٌ، وَبَعْضُ الْبُرِّ لَا يُبَاعُ [بِجِنْسِهِ] فَيَنْتُجُ مِثْلُهُ. وَيَتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْكُبْرَى عَلَى حُكْمِ الْمُوجَبَةِ وَجَعْلِهَا الصُّغْرَى، وَعَكْسِ النَّتِيجَةِ. وَيَتَبَيَّنُ مَعَ جَمِيعِهِ بِالْخُلْفُ أَيْضًا فَتَأْخُذُ نَقِيضَ النَّتِيجَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، إِلَّا أَنَّكَ تَجْعَلُهَا الْكُبْرَى.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 126КопироватьПоделитьсяСпросить AI