266

Бахр Мухит

البحر المحيط في أصول الفقه

Издатель

دار الكتبي

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

القاهرة

تَنْبِيهٌ [جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّخْيِيرُ] مَا وَقَعَ فِيهِ التَّخْيِيرُ قَدْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَقْلًا وَشَرْعًا، كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ، وَقَدْ يُمْنَعُ عَقْلًا وَشَرْعًا، كَالتَّأْجِيلِ وَالتَّعْجِيلِ بِمِنًى، وَقَدْ يُمْكِنُ عَقْلًا لَا شَرْعًا كَالتَّزْوِيجِ مِنْ الْخَاطِبِينَ، وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ عَقِيمٌ. وَقَسَّمَ الصَّيْرَفِيُّ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ إلَى مَا يَرْجِعُ لِشَهْوَةِ الْمُكَلَّفِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْأَصْلَحِ وَلَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِلَى مَا يَجِبُ فِيهِ اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْمَلِينَ، كَتَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي الْكَافِرِ الْأَسِيرِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ، وَالرِّقِّ، وَكَأَخْذِ الصَّدَقَةِ إذَا اجْتَمَعَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَأَرْبَعُ حِقَاقٍ فِي فَرْضِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَصْلَحَ لِلْمَسَاكِينِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسَطُ مَالَهُ.
[تَتِمَّةٌ وُجُوبُ الْأَشْيَاءِ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّخْيِيرِ]
ِ] وُجُوبُ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْمُكَلَّفِ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى التَّرْتِيبِ. أَمَّا الْأَوَّلُ: فَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامًا، كَالتَّزْوِيجِ مِنْ الْكُفْأَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ بَعْدَ ثَوْبٍ، وَقَدْ يَكُونُ نَدْبًا، كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ، كَذَا قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ " وَفِي الْأَوَّلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا مِنْ الْمُخَيَّرِ، نَعَمْ نَظِيرُهُ لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ أَحَدَ

1 / 268