213

Бахр Мухит

البحر المحيط في أصول الفقه

Издатель

دار الكتبي

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

القاهرة

الثَّانِي: أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ الشَّرْعِ، وَهَذِهِ حَوَادِثُ بَعْدَ الشَّرْعِ، وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ مَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ يُشْبِهُ الْحَادِثَةَ قَبْلَ الشَّرْعِ، لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا قِيَامُ الدَّلِيلِ بَعْدَ الشَّرْعِ فِيمَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ أَنَّهُ عَلَى الْعَفْوِ. [التَّنْبِيهُ] الثَّالِثُ [تَصْحِيحُ الْوَقْفِ هَلْ يَسْتَقِيمُ؟] قِيلَ: كَيْفَ يَسْتَقِيمُ تَصْحِيحُ الْوَقْفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ " مَا " سَيَأْتِي فِي الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيهَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ هُوَ الْإِبَاحَةُ عَلَى الصَّحِيحِ. قُلْت: الْخِلَافُ هُنَا فِيمَا قَبْلَ الشَّرْعِ، وَهُنَاكَ فِيمَا بَعْدَ الشَّرْعِ بِأَدِلَّةٍ سَمْعِيَّةٍ، وَلِهَذَا عَبَّرُوا ثُمَّ بِالْإِبَاحَةِ الَّتِي هِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ.
[مَسْأَلَةٌ جَوَازُ فتور الشَّرِيعَة]
أَجْمَعُوا كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي آخِرِ الْمَنْخُولِ " عَلَى جَوَازِ فُتُورِ الشَّرِيعَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ قَبْلَنَا خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ، لِأَجْلِ قَوْلِهِ بِالْمَصَالِحِ. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى شَرِيعَتِنَا فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ، وَلَوْ فَتَرَتْ بَقِيَتْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا كَشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ، إذْ لَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ «يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَخْتَلِفُ رَجُلَانِ فِي فَرِيضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ

1 / 215