97Бади аль-Низамبديع النظامИбн ас-Саатив - 694 AHابن الساعاتي - 694 AHРедакторسعد بن غرير بن مهدي السلميИздательرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)ЖанрыPrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасАббасидыإن العطف بالواو تعليق بالشرط بواسطة تقدم الواحدة، فنزل مرتبا، وههنا بواسطة إبطالها، وهو غير مملوك له، فاعتبر قصده، فقدر شرط ثان.قاعدة: لكن: للاستدراك، اذا وقعت بين مفردين، لم تقع الا بعد نفي، أو بين جملتين؛ وجب تخالفهما في النفي والاثبات من غير ترتيب.والفرق بينها وبين: بل: الاضراب بـ بل عن الأول مطلقا، نفيا كان، أو إثباتا.وحكم لكن: إثبات ما بعدها، ونفي ما قبلها؛ مضاف إلى دليله.والعطف بها: إنما يستقيم اذا اتسق الكلام وانتظم فيتعلق النفي بالاثبات المتصل به، وإلا فإنه مستأنف [يستأنف].1 / 99КопироватьПоделитьсяСпросить AI