138Бади аль-Низамبديع النظامИбн ас-Саатив - 694 AHابن الساعاتي - 694 AHРедакторسعد بن غرير بن مهدي السلميИздательرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)ЖанрыPrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасАббасидыفصل: الواجب متعلق الوجوب.فقيل: هو الفعل الذي ينتهض تركه سببا للعقاب، وحد بما يعاقب تاركه، وبما توعد به على تركه وبما يخاف.وجواز العفو يرد الأول، وصدق إيعاد الله تعالى يرد الثاني، وما يشك في وجوبه الثالث.والقاضي بما يذم تاركه شرعا بوجه ما.وقال: (بوجه ما) ليدخل الموسع والكفاية؛ رعاية للعكس، فأدخل بالطرد لورود الناسي والنائم والمسافر؛ فإنه يذم بتقدير انتفائه، كما يذم في الكفاية بتقدير ترك الجميع.فإن زعم أنه يسقط بذلك قلنا: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إليه.1 / 140КопироватьПоделитьсяСпросить AI