126Бади аль-Низамبديع النظامИбн ас-Саатив - 694 AHابن الساعاتي - 694 AHРедакторسعد بن غرير بن مهدي السلميИздательرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)ЖанрыPrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасАббасидыفعل لذاته، وإنما يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، أو أمر الشارع بالثناء على فاعله أو ذمه.فيدخل في الأول فعل الله تعالى والواجب والمندوب، لا المباح، وفي الثاني الحرام لا المكروه والمباح.أو لما لفاعله مع العلم والقدرة فعله بمعنى نفي الحرج، فيدخل المباح.والقبيح: ما قابله، وليس هذا بذاتي؛ لاختلافه باختلاف الأغراض وأمر الشارع وأحوال الفاعلين.وفعل الله تعالى بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالثالث وفعل العاقل قبله بالأول والثالث، وبعده بالجميع.والمعتزلة والكرامية وآخرون على انقسام1 / 128КопироватьПоделитьсяСпросить AI