18Иана талаба фи бидаянати илм аль-фауаидإعانة الطالب في بداية علم الفرائضАхмад ибн Юсуф аль-Ахдал أحمد بن يوسف الأهدل Издательدار طوق النجاةИзданиеالرابعةГод публикации١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыWills and Inheritance•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-أنواع الإثالإرث نوعان:أـ فرض.ب - تعصيب.وأما الوارث فعلى ثلاثة أنواع:أـ وارث بالفرض فقط.ب - وارث بالتعصيب فقط.جـ - وارث بالفرض تارة، وبالفرض والتعصيب تارة أخرى.(معنى الفرض والتعصيب)١ - الفرض: هو النصيب المقدر شرعًا لوارث لا يزيد إلا بالردّ ولا ينقص إلا بالعول.٢ - التعصيب: هو نصيب غير مقدر لوارث.الذين يرثون بالفرض من الورثة:جميع النساء إلا المعتقة، ومن الرجال الزوج والأخ لأم (والأب والجد) في بعض أحوالهما.الذين يرثون بالتعصيب:جميع الرجال إلا الزوج والأخ لأم، ولا يرث بالتعصيب أحد من النساء إلا المولاة المعتقة.قال صاحب الرحبية:وليس في النساء طُرًا عصبه ....... إلا التي منَّت بعتق الرقبه1 / 23КопироватьПоделитьсяСпросить AI