والباقي (١٧) موقوف إلى وضع الحمل أو يبين أن لا حمل.
فإن تبين موت الحمل أو لا حمل فاعمل بمقتضى مسألة الموت:
فاللزوجة: ٣ × ٢ = ٦ أخذت قبل بيان الحمل (٣).
والباقي لها من الموقوف (٣) أخذته فكان المجموع (٦).
والأم: ٤ × ٢ = ٨ أخذت قبل بيان الحمل (٤).
والباقي لها من الموقوف (٤) أخذته فكان المجموع (٨).
والشقيق:٥ × ٢ = ١٠ نصيبه من الموقوف لأنه لم يأخذ قبل بيان الحمل شيء.
ولو وضعت الحمل ذكرًا فاعمل بمقتضى الذكورة.
فيكون الموقوف (١٧) تعطى للحمل ولم يرث الشقيق شيئًا.
ولو وضعت الحمل أنثى واحدة فاعمل بمقتضى مسألتها وهو أن الموقوف يكون بينها وبين الشقيق، فتأخذ فرضها النصف من الموقوف وهو (١٢)، والباقي خمسة (٥) يأخذه الشقيق تعصيبًا.
ولو وضعت الحمل أنثى متعددة كان الموقوف لهن ولأخ الميت الشقيق، يأخذن ثلثي المسألة (١٦) من الموقوف، والباقي واحد (١) للشقيق تعصيبًا.
1 / 186
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا