بياض وقيمتها ألف درهم فولدت ولدا يساوي ألف درهم ثم ذهب البياض الذي بعينيها فصارت تساوي ألفين ثم إن البائع ضرب العين التي كانت في الأصل صحيحة فابيضت فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي ألفا وبياض العين ينقصها أربعة أخماس القيمة الأولى فإني لست ألتفت إلى زيادة ولكن أنظر كم ينقصها البياض لو كان بياض العين الأول على حاله فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك ثمانمائة فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذهما بستة أعشار الثمن وإن شاء تركهما
فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيبا فإنه يردها بسدس ما أخذهما به وذلك عشر الثمن كله ولو لم يجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالولد رده بخمسة أسداس ما أخذهما به
ولو لم يكن البائع ضرب العين الصحيحة ولكنه ضرب العين التي كان بها البياض بعد ما ذهب البياض فعاد البياض إلى حاله الأولى فإن المشتري في قول أبي يوسف ومحمد بالخيار إن شاء أخذهما بثلثي الثمن وإن شاء تركهما
فإن أخذهما بثلثي الثمن فوجد بالأم عيبا بعد القبض ردها
1 / 317
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض