ولو كان المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعد ما أحدث المشتري فيه فإن ما أحدث فيه كان بيعه جائزا لأنه قبض وإذا باع عبدا قد قبضه فهو جائز
١٦ - وقال أبو حنيفة إذا اشترى الرجل من الرجل جارية فلم يقبضها المشتري حتى زوجها رجلا فالنكاح جائز فإن ماتت قبل أن يقبضها المشتري ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري قبضا
وكان ينبغي في القياس أن يكون هذا قبضا لأنه عيب دخل الجارية ألا ترى أنها ترد منه ولكن أبا حنيفة قال أستحسن ألا أجعله قبضا لأنه ليس بعيب حدث في بدنها
وكان أبو حنيفة يقول إن وطئها الزوج ثم ماتت بعد ذلك ماتت من مال المشتري وصار على المشتري جميع الثمن نقصها وطء الزوج أو لم ينقصها
1 / 298
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض