200Аль-АслالأصلМухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHРедакторشفيق شحاتهИздательمطبعة جامعة القاهرةИзданиеالأولىГод публикации1373 AHМесто изданияالقاهرةЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258ولو استحق شيء من ذلك بإقرار الذي هو في يده لم يرجع بشيء لأنه أقر أنه أتلف السلعةوكذلك إذا اشترى الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائعولو قضى بها القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمنفإن قال البائع ليست هذه بجاريتي التي بعتك فالقول قول البائع مع وعلى المشتري البينة أنها هي الخادم التي اشتراها منه٤١ - وإذا اشترى الرجل خادما بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوزفإن قال بكر حنطة جيد أو وسط أو رديء فهو جائز استحسن ذلك وادع القياس فيه لأنه بلغنا عن رسول الله1 / 202КопироватьПоделитьсяСпросить AI