ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز ولا يقول قام على كذا بكذا ولكن رقمه كذا وكذا فانا أبيعه مرابحة على ذلك
وكذلك لو كان أصله ميراثا أو هبة أو صدقة أو وصية فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائزا
٣٩ - وإذا اشترى الرجل من عبد له أو عبد لبعض ولده أو من أمته أو من أمة لابن له بيعا قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن كان على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل
وكذلك العبد وأم الولد والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في بعض قيمته وهذا قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا بأس بأن يبيع ما اشترى منه مرابحة لأنه حر كله
٤٠ - وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يا زده أو بعشرة
1 / 173
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض