١٨ - وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة إنما له أن يرد المتاع كله كما أخذه أو يلزمه الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف نرى أن يحط عنه الخيانة وحصتها من الربح على كل حال
١٩ - واذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعا منه مرابحة لأن الثوب مختلف
وكذلك ليس له أن يبيع منه أكثر من ذراع أو أقل منه مرابحة إلا أن يقول أبيعك نصفه أو ثلثه أو جزءا من كذا وكذا جزءا فلا بأس بأن يبيعه على هذه الصفة لأنه يكون شريكا فيه كله بذلك
٢٠ - وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئا واحدا غير مختلف فلا بأس أن يبيع رطلا منه أو قفيزا
1 / 165
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض