١ - وإذا اشترى الرجل بيعا نسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين له أنه اشتراه نسيئة فإن باعه مرابحة وكتم ذلك فالمشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رده وأخذ ماله وإن شاء أجاز البيع
فإن كان المشتري قد استهلك البيع أو قد استهلك بعضه فالبيع لازم له جائز عليه وليس له أن يرد ما بقي منه بذلك ولا يرجع في شيء من الثمن
٢ - وإذا اشترى الرجل خادما أو ثوبا أو طعاما أو دابة فأصاب الخادم بلاء ذهب من ذلك بصرها أو لزمها من ذلك عيب أو أصاب الدابة من ذلك عيب أو أصاب الثوب من ذلك عيب أو أصاب الطعام شيء فدخله من ذلك عيب فلا بأس أن يبيع ذلك مرابحة
1 / 155
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض