٤ - ولو نظر إلى مملوك أو إلى دابة كائنة ما كانت ثم اشتراها بعد من صاحبها بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار
فإن قال المشتري قد تغيرت عن حالها الذي رأيتها عليه فعليه البينة على ما قال فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله فإن نكل عن اليمين بطل البيع وإن حلف مضى البيع على المشتري
٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا ولم يره ثم أرسل رسولا من قبله فقبضه فهو بالخيار إذا رآه ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه
ولو وكل وكيلا يقبضه كان قبض الوكيل عليه جائزا ولا خيار له بعد نظر الوكيل إليه وليس الوكيل في هذا كالرسول وهذا قول أبي حنيفة
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك سواء والمشتري فيهما جميعا بالخيار إذا رأى إن شاء أخذ وإن شاء ترك لأن المشتري لم يوكله بالرؤية بشيء ولم يرض به إنما وكله بالقبض
1 / 150
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض