172Ашбах ва Назаирالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةИбн аль-Вакил - 716 AHابن الوكيل - 716 AHИздательدار الكتب العلمية، 2002ЖанрыShafi'i legal maxims•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюки184 س ومنها : في الرجعة . لو قال: راجعت يدك ، لم يصح .ومنها : في الظهار ، لو قال : أنت علي كظهر أمي نفذ ، ولو قال : كيدها نفذ اا على المذهب ، ولو قال: يدك علي كظهر أمي كان ظهارا .ومنها : في الإيلاء ، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قبلها() .ومنها :لو عتق جزؤه عتق جميعه.ومنها : العفو في حق القاتل .ومنها : في الأسير إذا من على بعضه في وجه .ومنها : لو قال : زنا فرجك، فإنه يحد. والله أعلم .فائدة: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة، وهي : إذا قال أنت علي كظهر أمي كان صريحا ، ولم يدين.ولو قال: أنت علي كأمي لم يكن صريحا ، فيدين .فائدة: حجر العبد لا لنقص فيه .وحجر الصبي لنقص فيه .وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا2، فيه خلاف في صور : منها : إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره ؟ فيه خلاف .ومنها : إذا أذن له في النكاح ، فطريقان ..ومنها : إذا منعنا (10) تدبير الصبي ووصيته ففيهما من المبذر خلاف (11) ، والله أعلم.Страница 183КопироватьПоделитьсяСпросить AI