122Ашбах ва Назаирالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةИбн аль-Вакил - 716 AHابن الوكيل - 716 AHИздательدار الكتب العلمية، 2002ЖанрыShafi'i legal maxims•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюки134فصلوههنا مسائل تحتاج إلى المراجعة: منها : المبعضة ، هل يقسم لها كالحراير ، أو الإماء؟ .ومنها : الوقف عليه هل هو كالعبد، فلا يصح ، أو يصح في نصيبه ؟ .ومنها : هل هو أولى بالإمامة من العبد *.ومنها : لو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه ، أو وكل عبده لم يصح.ولو وكل المبعض فيه نظر ؛ يحتمل أن يصح كالمكاتب .ومنها : توكيل العبد في الشراء بغير إذن سيده لا يصح على الأصح ، ولو وكل المبعض ينبغي الصحة ، كما لو اشترى لنفسه .ومنها : لو وكل في النكاح صح في القبول دون الإيجاب ، على الأصح .ومن هو مبعض أولى بالصحة.ومنها : لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح، لكن يعتق، وعلى السيد قيمته ، فلو باع المبعض ينبغي أن يقطع بالصحة ؛ لأنه يملك العين.ومنها : لو أودع عند العبد فأتلف، ففي الضمان قولان . وينبغي أن يضمن المبعض.ومنها : في الرضخ، واستحقاقه سلب من قبله ، يحتمل الأمرين.ومنها : إذا شرط حريته فخرج مبعضا ، ففي صحة نكاحه ، وثبوت الخيار ينبغي أن يكون كالرقيق.Страница 133КопироватьПоделитьсяСпросить AI