169Аль-Кадыят аль-Хасан аль-Басри в Китаб Ахбар аль-Кудат Вакиأقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيعМуна Аль-Худжайли منى الحجيلي Жанрыthe fatwa and the judiciary•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-قال ابن القطان: "لا أعلم خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه". (^١)الشهادة على رؤية الهلال في القانون السعودي:• النص القانوني:• جاء في لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية الصادرة عام ١٤١٨ ه، ما يلي:في المادة الأولى:ترائي الهلال وتحريه حق لجميع المسلمين.في المادة الثانية:المعتمد في دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية حسب ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء.في المادة الثالثة:يقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر - حسب الحاجة - في المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى (لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية).في المادة الرابعة:تكون هذه اللجان على النحو الآتي:١. مندوب من قبل الإمارة رئيسًا.٢. أحد طلبة العلم من غير القضاة ترشحه المحكمة عضويًا.٣. مندوب من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضويًا.وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المعروفين بحدة البصر.في المادة التاسعة:تقوم الإمارة بإيصال شاهد الرؤية - من اللجنة أو من غيرها - إلى أقرب بلد فيها قاض لإثبات الشهادة.• فتوى اللجنة الدائمة عن كيفية ثبوت هلال رمضان:(^١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ١/ ٢٢٧.1 / 169КопироватьПоделитьсяСпросить AI