١. أن لا تكون الحاضنة متزوجة (^٢)، وخالف في ذلك الحسن البصري (^٣)، ورواية عن أحمد (^٤)، وعلل الحسن ﵀ قوله: بأن الأم أرأف بالطفل، وأقدر على رعايته في هذا السن، فهي أحق به من الأب ومن زوجة الأب، وأن أم سلمة ﵂ تزوجت النبي ﷺ وبقي ولدها في كفالتها. (^٥)
٢. أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون.
٣. ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من يبغض المحضون ويكرهه.
٤. ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانت أهلًا له، وكان محتاجًا للرضاع.