301علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريМухаммад Хайри Аль-Муфти - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHИздатель-Издание-ЖанрыWills and Inheritance•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманыأ- فالمرتبة من هذا الصنف الرابع هي فروع كل جد مهما نزلوا:فالمرتبة الأولى: فروع أجداد الميت الأدنين "أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه".والمرتبة الثانية: فروع أجداد أبويه.والمرتبة الثالثة: فروع أجداد جديه ... وهكذا.ب- الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.فالأعمام لأم، والعمات، والأخوال، والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى، وأولاد هؤلاء وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحاممادة ٢٩١: ١- الصنف الأول من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.٢- إن استووا في الدرجة، فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.٣- إن كانوا كلهم يدلون، أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.مادة ٢٩٢: ١- الصنف الثاني من ذوي الأرحام، يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب، أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.ب- إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.1 / 303КопироватьПоделитьсяСпросить AI