٦٣٧ - ابن عدي (١): حدثنا أحمد بن عبد الله بن شابور (٢) حدثنا بركة بن محمد حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن (٣) أبي سلمة عن أبي هريرة أن الدِّية كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ: دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلمّا استُخلف معاوية صيَّر دية اليهودي والنصراني على النصف، فلمّا استُخلف عمر بن عبد العزيز ردَّه إلى القضاء الأول (٤).
قال ابن عدي: باطل آفته بركة (٥).
وقال الدارقطني: بركة يضع الحديث (٦).
وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة (٧).
(١) الكامل (٢/ ٤٨٠) ترجمة بركة بن محمد الحلبي.
(٢) كذا في جميع النسخ والميزان، وفي الكامل: (سابور) وهو الصواب كما في ترجمته في تاريخ بغداد (٥/ ٣٧١) والسير (١٤/ ٤٦٢).
(٣) كذا في (خ)، وفي باقي النسخ: (بن).
(٤) ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٣٠٤) ترجمة بركة، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣١) رقم ٥٩.
(٥) تقدم في الحديث رقم (٦٠٥).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ١١٥).
(٧) المدخل إلى الصحيح (١/ ١٧٣) رقم ٢٨.
٦٣٨ - ابن عدي (١): حدثنا جعفر بن أحمد بن علي بن بيان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: (يؤتى بالسارق والمطَّلِع عليه
⦗٥٣١⦘
فتُجعل لهما السرقة في العرصة السابعة، فيُقال لهما: اذهبا فخذاها، فإذا بلغاها ساخت بهما النار إلى الدرك الأسفل) (٢).
قال ابن عدي: هذا مِن وضع جعفر (٣).
(١) الكامل (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠) ترجمة جعفر بن أحمد بن علي بن بيان.
(٢) ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٤٠١) رقم ١٤٨٥، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣١) رقم ٦٠.
(٣) تقدم في الحديث رقم (٢٨٣).
2 / 530
مقدمة المؤلف
١ - كتاب التوحيد
٢ - كتاب المبتدأ
٣ - كتاب الأنبياء والقدماء
٤ - كتاب فضائل القرآن
٥ - كتاب العلم
٦ - كتاب السنة
٧ - كتاب المناقب
٨ - كتاب الطهارة
٩ - كتاب الصلاة
١٠ - كتاب الصدقات
١١ - كتاب الصوم
١٢ - كتاب الحج
١٣ - كتاب الجهاد
١٤ - كتاب المعاملات
١٥ - كتاب النكاح
١٦ - كتاب الأحكام والحدود
١٧ - كتاب الأطعمة
١٨ - كتاب اللباس
١٩ - كتاب الذكر والدعاء
٢٠ - كتاب الفتن
٢١ - كتاب البعث
٢٢ - كتاب الجامع
نسخة أبي هدبة عن أنس
نسخة نبيط بن شريط
الأربعون الودعانية
فصل في أحاديث ذكر النووي في فتاويه أو في غيرها أنها باطلة.
فصل • قال الإمام الحافظ تقي الدين ابن تيمية
فصل في أحاديث سئل عنها الحافظ ابن حجر فأجاب بأنه لا أصل لها.