٦٠٦ - الأزدي: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (١) حدثنا إسحاق بن العنبر حدثنا أبو داود عن الثوري عن عمرو عن جابر رفعه: (إذا اشترى أحدُكم مِن السوق شيئًا فليغطِّه لعل أخاه المسلم يستقبله فَيَراه ولا يمكنه شراؤه) (٢).
قال في (اللسان) (٣): هذا باطل.
قال الأزدي: إسحاق كذّاب لا تحلُّ الرواية عنه (٤).
(١) بياض في (د)، وقد نقل المصنف الحديث من اللسان حيث قال الحافظ في ترجمة إسحاق: (أخرج الأزدي له عن أبي داود عن الثوري. . .) فذكره.
(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٢/ ٦٧) ترجمة إسحاق بن العنبر، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ١٩٦) رقم ٢٩.
(٣) (٢/ ٦٧).
(٤) ميزان الاعتدال (١/ ١٩٥) رقم ٧٧٦.
٦٠٧ - وقد أخرجه الديلمي (١) قال: أخبرنا أبي أخبرنا أبو الحسن الميداني حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان الحافظ بالري حدثنا أبو عبد الله بن زنجويه القطان حدثنا أحمد بن محمد بن حامد البلخي حدثنا أحمد بن علي بن مرزوق النصيبي حدثنا إسحاق بن العنبر النيسابوري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: (إذا اشترى أحدُكم مِن السّوق شيئًا فليغطِّه؛ إنه (٢) يستقبلك أخوك ولا يقدر على شرائه) (٣).
(٣) ذكره شيرويه الديلمي في الفردوس (١/ ٣١٧) رقم ١٢٥١، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ١٩٦) تحت رقم ٢٩.
وعلته كسابقه، وفيه أيضًا أحمد بن علي بن مرزوق النصيبي، وقد ترجم الذهبي في الميزان (١/ ١٢١) لأحمد بن علي النصيبي وقال: (شيخ كان بعد الثلاثمائة) واتّهمه بالوضع، فلعله الذي في الإسناد نفسه، والله أعلم.
1 / 504
مقدمة المؤلف
١ - كتاب التوحيد
٢ - كتاب المبتدأ
٣ - كتاب الأنبياء والقدماء
٤ - كتاب فضائل القرآن
٥ - كتاب العلم
٦ - كتاب السنة
٧ - كتاب المناقب
٨ - كتاب الطهارة
٩ - كتاب الصلاة
١٠ - كتاب الصدقات
١١ - كتاب الصوم
١٢ - كتاب الحج
١٣ - كتاب الجهاد
١٤ - كتاب المعاملات
١٥ - كتاب النكاح
١٦ - كتاب الأحكام والحدود
١٧ - كتاب الأطعمة
١٨ - كتاب اللباس
١٩ - كتاب الذكر والدعاء
٢٠ - كتاب الفتن
٢١ - كتاب البعث
٢٢ - كتاب الجامع
نسخة أبي هدبة عن أنس
نسخة نبيط بن شريط
الأربعون الودعانية
فصل في أحاديث ذكر النووي في فتاويه أو في غيرها أنها باطلة.
فصل • قال الإمام الحافظ تقي الدين ابن تيمية
فصل في أحاديث سئل عنها الحافظ ابن حجر فأجاب بأنه لا أصل لها.