٤٤٣ - قال ابن الجوزي في (الواهيات) (١): روى محمد بن مهاجر البغدادي [حدثنا إسماعيل ابن أخت مالك] (٢) حدثنا إبراهيم (٣) بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لَأَن أقطع رجلي بالموسى أحبّ إليّ مِن أن أمسح على الخفين (٤).
⦗٣٧٧⦘
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على عائشة، وضعه محمد بن مهاجر. (٥)
(١) (٢/ ٧١) رقم ٢٠.
(٢) ما بين معقوفتين بياض في النسخ، والمثبت من العلل المتناهية.
(٣) في النسخ: (حدثنا علي بن إبراهيم)، والمثبت من العلل.
(٤) رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) ح ٣٦٧ من طريق محمد بن مهاجر به، وقال: (هذا حديث باطل وليس له أصل ...).
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) وقال: (باطل)، وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٧١) رقم ٢٠.
(٥) لكن هذا الأثر روي من طرق عن عائشة ﵂؛ رواه أبو عبيد في الطهور ص ٣٩١ رقم ٣٩٤، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٨٥) عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لَأَن أحزّهما بالسكاكين أحبّ إليّ مِن أن أمسح عليهما.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٢١) رقم ٨٦٠ عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن عائشة نحوه. ورواه وكيع الضبي في أخبار القضاة (٣/ ٤٩) من طريق ابن شبرمة عن ابن يسار عن عائشة نحوه أيضًا. فإيراد هذا الأثر في الموضوعات لا وجه له، والله أعلم.
قال أبو عبيد: (بعض أهل الحديث كان يتأوّله في المسح على القدمين، ويصدِّق ذلك حديثُها عن النبي ﷺ: "ويلٌ للأعقاب من النار". فهل يكون هذا إلا على الأقدام، وهي كانت أعلم بمعنى حديثها) الطهور ص ٣٩١.
وقال ابن عبد البر: (لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين مِمّن لا يُختلف عليه إلا عائشة) الاستذكار (٢/ ٢٤١).
وقال ابن المبارك: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أنّ كل عن روي عنه مِن أصحاب النبي ﷺ اْنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٣٤) وفتح الباري (١/ ٣٩٩).
وفي صحيح مسلم (١/ ٢٣٢) ح ٢٧٦ عن شريح بن هانئ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهُ فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ، الحديث. وفي رواية: ائتِ عليًا فإنه أعلم بذلك منّي.
1 / 376
مقدمة المؤلف
١ - كتاب التوحيد
٢ - كتاب المبتدأ
٣ - كتاب الأنبياء والقدماء
٤ - كتاب فضائل القرآن
٥ - كتاب العلم
٦ - كتاب السنة
٧ - كتاب المناقب
٨ - كتاب الطهارة
٩ - كتاب الصلاة
١٠ - كتاب الصدقات
١١ - كتاب الصوم
١٢ - كتاب الحج
١٣ - كتاب الجهاد
١٤ - كتاب المعاملات
١٥ - كتاب النكاح
١٦ - كتاب الأحكام والحدود
١٧ - كتاب الأطعمة
١٨ - كتاب اللباس
١٩ - كتاب الذكر والدعاء
٢٠ - كتاب الفتن
٢١ - كتاب البعث
٢٢ - كتاب الجامع
نسخة أبي هدبة عن أنس
نسخة نبيط بن شريط
الأربعون الودعانية
فصل في أحاديث ذكر النووي في فتاويه أو في غيرها أنها باطلة.
فصل • قال الإمام الحافظ تقي الدين ابن تيمية
فصل في أحاديث سئل عنها الحافظ ابن حجر فأجاب بأنه لا أصل لها.