134

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Издатель

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الثانية

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

والخاص يتقوم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الاستثناء من حكم العام.

ألفاظ العموم:

وللعموم في لغتنا العربية ألفاظ خاصة تستعمل للدلالة على الشمولية التي يريد المتكلم التعبير عنها.

وتصنف هذه الألفاظ بالنظر إلى إفادتها العموم إلى مجموعتين، هما:

١- مجموعة تفيد العموم بنفسها، وهي أمثال:

  • (كل) نحو: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)).

  • (جميع) مثل: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾.

  • وما في معناهما مثل (عامة) و (كافة).

  • الجمع المحلّى بأل الجنسية نحو: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾.

  • النكرة في سياق النفي مثل: ((لا عتق إلاَّ في ملك)).

  • اسم الجنس المعرّف بأل الجنسية كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

٢- مجموعة لا تفيد العموم بنفسها وانما بمساعدة قرينة السياق، وهذه أمثال:

  • أسماء الشرط مثل: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

  • أسماء الاستفهام مثل: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ﴾.

  • الأسماء الموصولة مثل: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

وذلك لأن هذه الأسماء تستعمل في المفرد والمثنى والجمع، المذكر منها والمؤنث، والقرينة السياقية هي التي تعين مراد المتكلم.

132