الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Редактор
محمد الحسون
Издатель
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Издание
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Ибн Хамза Туси (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Редактор
محمد الحسون
Издатель
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Издание
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
وأما الظفر فلم يخل: إما عاد، أو لم يعد. فإن عاد أبيض ففي كل واحد خمسة دنانير، وإن عاد أسود، أو لم يعد أصلا، ففي كل واحد عشرة دنانير.
الرجل: حكمها حكم اليد في وجوب القصاص، وكمية الدية في الصحيحة والشلاء، وفي القطع من المفصل، وغير المفصل، وقطع أصابعها، وأناملها.
وفي الفك، والكسر، والرض، والجرح، والضرب، وغير ذلك، وحكم الحر، والحرة سواء ما لم يبلغ ثلث الدية، فإن بلغت عاد أرش الحر إلى النصف من أرش الحر، وسقط الاقتصاص، إلا بعد رد الفاضل.
فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله، ولم يرده إليه، ولا رجع هو، ولم يعرف خبره حيا، أو وجد ميتا، أو قتيلا، ولم يقم الداعي بينة على أنه مات حتف أنفه، أو قتله غيره ضمن ديته في الموت، ولزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة من قتله.
وإذا سلم ولد من ظئر، وأنامته بجنبها فانقلبت عليه فمات، وقد طلبت الظؤرة للفخر لزمتها الدية، وإن طلبتها للفقر لزمت عاقلتها.
وإذا مر رجل بين الرماة وبين الغرض فأصابه سهم، وقد حذره الرامي لم يضمن، وإن لم يحذره وكان في ملكه، وقد دخل عليه بغير أذنه فكذلك، وإن دخل عليه بإذنه، أو كان في غير ملكه ولم يحذره كانت ديته على عاقلته.
وقضى علي عليه السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا، وأخذوا السلاح فاقتتلوا، فقتل منهم اثنان، وجرح اثنان، بأن دية القتيلين على المجروحين، ووضع أرش جراحهما عن الدية وإن مات أحد المجروحين لم يكن له على أولياء المقتولين شئ
Страница 454
Введите номер страницы между 1 - 430