390

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Редактор

محمد الحسون

Издатель

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Сельджуки

كتاب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك فصل في بيان أقسام القتل القتل ضربان: أحدهما يلزم به القصاص أو الدية، والآخر لا يلزم به ذلك.

فالأول ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد الخطأ.

فالعمد المحض : ما اجتمع فيه خمسة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، قاصدا إلى القتل، وإلى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا، سواء كان بآلة قاطعة، أو مثقلة،، أو محرقة، أو دافعة للتنفس، أو بحبس عن الطعام والشراب، أو تغريق، أو إخراج الدم على وجه يقتل، أو علاج الطبيب بشئ لم تجر العادة بحصول نفع فيه. وموجب ذلك القود لا غير.

فإن عفى الولي فله ذلك، وإن طلب الدية لم يكن له ذلك، إلا إذا أجابه القاتل إليه.

والخطأ المحض: كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، عاقلا، مخطئ في القصد، وفي الفعل.

Страница 429