226

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Редактор

محمد الحسون

Издатель

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки

فصل في بيان حكم الرهن الرهن إنما يصح بثلاثة شروط: بالإيجاب، والقبول، والقبض برضاء الراهن، إلا إذا شرط في العقد. والرهن بمال لزم في الذمة، حصل سبب لزومه من حر عاقل غير محجور عليه، أو عبد مأذون له في التجارة. ويجوز رهن المشاع والمقسوم.

والرهن مطلق، ومشروط.

فالمطلق لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح، إلا وطء الجارية إن كانت مرهونة.

والمشروط ضربان: أحدهما يقتضيه العقد، والآخر لا يقتضيه.

فالأول: تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن، وبيعه في الدين، ومنافعه للراهن، ودخول نمائه في الرهن إذا حصل بعد الرهن.

والثاني: ثلاثة أضرب:

أحدها يناقض الرهن، ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن يشرط أن لا يسلم الرهن، أو لا يبيع في الدين بحال، أو إلا بما يرضاه الراهن أو فلان.

والثاني: يكون مصلحة للمرتهن، ويجوز ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن إما للمرتهن، أو غيره، ودخول النماء الحاصل في الرهن، فإن شرط التوكيل في نفس العقد لم يكن له عزله، وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته، وإن شرط بعد العقد كان له عزله.

والثالث: أن يشرط النماء لنفسه، وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها أن يكون ذلك في دين في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط.

Страница 265