103

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Редактор

محمد الحسون

Издатель

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Сельджуки

إفطار، وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني، إلا الجماع، فإنه يجوز له إلى أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر.

وما يجب الإمساك عنه ضربان: واجب، ومستحب.

فالأول: على خمسة أضرب:

أحدها: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة.

والثاني: يفطر عند بعض، ولا يفطر عند بعض.

والثالث: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار، وإن لم يقصد (به) (1) الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة عند قوم من أصحابنا، وكليهما عند آخرين.

والرابع: يوجب القضاء دون الكفارة.

والخامس: لا يفطر وإن وجب الاجتناب عنه.

فالأول ثمانية أشياء: الأكل والشرب للطعام والشراب، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر، وشرب غير المعتاد، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة ، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر.

والثاني أربعة أشياء: تعمد الكذب على الله تعالى، وعلى رسوله صلوات الله عليه، وعلى الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء.

والثالث ثلاثة أشياء: إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة.

والرابع تسعة عشر شيئا: الإقدام على الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع، والإقدام على الجماع وهو يظن تمكنه

Страница 142