125

Тавассут

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Редактор

باحو مصطفى

Издатель

دار الضياء

Издание

الأولى

Год публикации

1426 AH

Место издания

مصر

والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.
فلولا أن القيمة معتبـ (ـرة) (١) في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.
فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته.

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 129