112

Тавассут

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Редактор

باحو مصطفى

Издатель

دار الضياء

Издание

الأولى

Год публикации

1426 AH

Место издания

مصر

على رأس مال صاحبه محرم عليه.
فكما لا يجوز لصاحب الربا أخذه بعد إسلامه، فكذلك لا يجوز لصاحب الخمر أن يأخذها بعد إسلامه.
فأما إسلام الذي عليه الربا فوازنه (...) (١) الذي عليه الخمر على ما نصه مالك ﵀، وهذا بين لمن تأمله (إن) (٢) شاء الله، فاعلم ذلك.

(١) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 116