490

Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Издатель

مكتبة الرشد

Год публикации

1429 AH

Регионы
Сирия
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

س ١٢٠٠ : هل يجب المهر للمكرهة على الزنا ؟

ج: لا يجب المهر للمكرهة على الزنا، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار أبي البركات.

وذكر أبو العباس في موضع آخر : عن أبي بكر : التفرقة، فأوجبه للبكر دون الثيب، ورواه ابن منصور عن الإمام أحمد.

س ١٢٠١ : الأمة البكر إذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة، هل لها شئ؟

ج : الأمة البكر إذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب أرش البكارة، وهو ما نقص قيمتها بالثيوبة، وقد يكون بعض القيمة أضعاف مهر مثل الأمة.

س ١٢٠٢ : ما الحكم إذا خرجت منه زوجته بغير اختياره بإفسادها أو بإفساد غيرها أو بيمينه لا تفعل شيئاً ففعلته ؟

ج : متى خرجت منه زوجته بغير اختياره بإفسادها أو بإفساد غيرها

أو بيمينه لا تفعل شيئاً ففعلته، فله مهره. وهو رواية عن الإمام أحمد، كالمفقود بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. وهو رواية عن الإمام أحمد.

والفرقة إذا كانت من وجهتها : فهي كإتلاف البائع المبيع، فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها، وبين إسقاط المسمى.

******

49