305

Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Издатель

مكتبة الرشد

Год публикации

1429 AH

Регионы
Сирия
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

وتسليم الأموال إلى الدلالين -مع العلم باشتراكهم - إذن لهم، ولو باع كل واحد ما أخذه، ولم يعط غيره واشتركا في الكسب، جاز في أظهر الوجهين.

س ٧٥٦: لو عمل أحد الشركاء أو الدلالين أكثر ولم يتبرع، هل له المطالبة بالزيادة ؟

ج: موجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع، طالبهم إما بما زاده في العمل، وأما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمل. وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز، وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها، مما يشرع فيه الاجتهاد.

س ٧٥٧: ما حكم الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه ؟

ج : الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه.

فقيل: هو للمالك فقط، كنماء الأعناب.

وقيل: للعامل فقط ؛ لأن عليه الضمان.

وقيل : يتصدقان به ؛ لأنه ربح خبيث.

وقيل: يكون على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصحها. وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان.

مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين له أنه مال غيره، فهنا يقتسمان

305