Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Издатель
مكتبة الرشد
Год публикации
1429 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии
Ибн аль-Лихам (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Издатель
مكتبة الرشد
Год публикации
1429 AH
س ٦٥٨: ما الحكم لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم ؟
ج : لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم في شيء، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم(١)، صح كالبيع بالسعر.
س ٦٥٩: هل يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه ؟
ج: يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه وإلا فلا.
س ٦٦٠: هل يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم؟ وهل هناك فرق بين دين السلم وغيره ؟
ج : يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد.
وقال ابن عباس : لكن بقدر القيمة فقط ؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.
س ٦٦١ : هل يصح تعليق البراءة على شرط ؟
ج : يصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((وينبغي أن يكون معلوماً بالجزء المشاع، كأن يقول: بنازل عشرة في المئة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شيئاً معيناً بالقدر فقد يستغرق كثيراً من الثمن أو قليلاً)).
274