267

Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Издатель

مكتبة الرشد

Год публикации

1429 AH

Регионы
Сирия
Ливан
Империя и Эрас
Османы

باب الربا

س ٦٣٧ : ما العلة في تحريم ربا الفضل ؟

ج : العلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد.

س ٦٣٨ : هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ؟

ج : يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل.
ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً، ما لم يقصد كونها أثماناً.
وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج(١).

س ٦٣٩ : ما حكم المعمول من النحاس والحديد هل فيه ربا ؟

ج : المعمول من النحاس والحديد إذا قلنا : يجري الربا فيه يجري في معموله إذا كان يقصد وزنه بعد الصنعة، كثياب الحرير والأسطال ونحوها، وإلا فلا. وهو ثالث أقوال أهل العلم.

س ٦٤٠: ما حكم بيع الحيوان من جنسه مقصوداً للحم ؟

(١) شيرج: قال ابن بري دُهن السمسم هو الشَّيْرَجُ (لسان العرب ٣٢٠/٧).

267