204

Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Издатель

مكتبة الرشد

Год публикации

1429 AH

Регионы
Сирия
Ливан
Империя и Эрас
Османы

أقطع أرضاً بأرض مصر أو غيرها العشر.

قلت : والمراد ما عدا أرض الذمي، فإنه لو جعل داره بستاناً أو مزرعة أو رضخ الإمام له من الغنيمة، فإنه لا يبني فيها. نقله الجماعة عن الإمام أحمد، والله أعلم.

ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان جاهلي أو طريق غير مسلوك.

فصل

س ٤٥٦: هل يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ؟

ج: يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً، ويقوى على قول من يقول : تجب الزكاة في عين المال.

فصل

س ٤٥٧ : هل يجزئ في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ؟

ج : يجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث. وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.

س ٤٥٨ : اشرح العبارة التالية : ((ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة».

204